الشيخ محمد السند

374

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 9 : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يتمكن إزالتهما ] ( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يتمكن ازالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخير الا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعددة فيتعين الثاني في الجميع ( 1 ) بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين ( 2 ) وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها لأنها توجب ( 3 ) خفة النجاسة الا ان يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل